Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 292.2005 بتاريخ 05/07/2005 : عدم اعتبار الطرد مؤسسا دون تظافر البينة على واقعة محددة
Principe juridique
- إذا تعلّقت الشهادة المقدوح فيها بواقعة محلّ تتبّع جزائي فإن اعتمادها في النزاع المدني يقتضي التثبّت من مآل القضية الجزائية قبل ترتيب الأثر عليها.
- لا يكون الطرد مبنيا على هفوة فادحة إلا إذا تظافرت وسائل الإثبات على نسبة واقعة محددة للعامل على وجه جازم يؤسّس القناعة القضائية.
- متى لم تتعزّز البينة بقرائن كافية أو بحكم باتّ يدعم نسبة الواقعة موضوع المؤاخذة فإن التعليل القائم عليها يكون غير مؤسّس قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 227 (الجديد) من م ش-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م ش-الفصل 14 مكرر م ش-الفصل 96 م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصل 144 رابعا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.