Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 292.2005 بتاريخ 05/07/2005 : عدم اعتبار الطرد مؤسسا دون تظافر البينة على واقعة محددة

J P 292/20055 juillet 2005

Principe juridique

  1. إذا تعلّقت الشهادة المقدوح فيها بواقعة محلّ تتبّع جزائي فإن اعتمادها في النزاع المدني يقتضي التثبّت من مآل القضية الجزائية قبل ترتيب الأثر عليها.
  2. لا يكون الطرد مبنيا على هفوة فادحة إلا إذا تظافرت وسائل الإثبات على نسبة واقعة محددة للعامل على وجه جازم يؤسّس القناعة القضائية.
  3. متى لم تتعزّز البينة بقرائن كافية أو بحكم باتّ يدعم نسبة الواقعة موضوع المؤاخذة فإن التعليل القائم عليها يكون غير مؤسّس قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 227 (الجديد) من م ش-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م ش-الفصل 14 مكرر م ش-الفصل 96 م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصل 144 رابعا م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.