الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد29956د القضيـــة تاريخـــه : 17/05/2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/09/2015 تحت عدد 203 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ***** ***** ***** ***** محل مخابرته بمكتابه الكائنة ب ***** و ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29956 بتاريخ 17/05/2016 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض يمنع إعادة طرح ما سبق أن اتصل به القضاء
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي تثار لأول مرة إذا تعلقت بمصلحة الخصوم الشخصية ولم تتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- إذا سبق لمحكمة التعقيب أن فصلت في مطعن معين، فإن ذلك المطعن يعد قد اتصل به القضاء ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه.
- تلتزم محكمة الإحالة بإعادة النظر في المسائل التي تسلط عليها النقض دون سواها، ويترتب على تجاوزها لهذا القيد رفض ما يثار خارج حدود الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.