من وزير المالية إلى الموضوع: حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر فرنسية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 أفريل 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار البحوث والأنشطة العلمية التي تجرى بمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية، ينجز بعض الباحثين تحاليل في مخابر أجنبية من
Prise de position
Transfert de montants en contrepartie d’analyses réalisées dans des laboratoires français
حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر فرنسية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المحولة بعنوان تحاليل منجزة في مخابر أجنبية