Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 3099 بتاريخ 23/05/2025 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد على القرين بقيام أدلة وقرائن كافية
Principe juridique
- تقوم الإدانة من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على القرين متى توافرت أدلة وقرائن كافية تُثبت وقوع العنف ونسبته إلى المتهم وفق التكييف القانوني المعتمد.
- تُعدّ الشهادة الطبية الأولية قرينة فنية معززة للإثبات متى كانت مطابقة للأضرار البدنية ولمؤدى التصريحات المعتمدة بما يسمح باستنتاج قيام الاعتداء.
- يتحمل المحكوم عليه المصاريف القانونية باعتبارها أثرا قانونيا لازما للحكم بالإدانة طبقا للنص الإجرائي المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 218من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 319 autres décisions
- الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.