Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 3099 بتاريخ 23/05/2025 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد على القرين بقيام أدلة وقرائن كافية

J P 3099/202523 mai 2025

Principe juridique

  1. تقوم الإدانة من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على القرين متى توافرت أدلة وقرائن كافية تُثبت وقوع العنف ونسبته إلى المتهم وفق التكييف القانوني المعتمد.
  2. تُعدّ الشهادة الطبية الأولية قرينة فنية معززة للإثبات متى كانت مطابقة للأضرار البدنية ولمؤدى التصريحات المعتمدة بما يسمح باستنتاج قيام الاعتداء.
  3. يتحمل المحكوم عليه المصاريف القانونية باعتبارها أثرا قانونيا لازما للحكم بالإدانة طبقا للنص الإجرائي المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.