Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32315/ 32319 بتاريخ 30/1/2024 : تقدير العقوبة من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وذلك باستثناء النيابة العمومية.
- تقدير مقدار العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان المطعن موجها إلى ملاءمة العقاب دون ادعاء خرق للقانون.
- يرفض الطعن بالتعقيب إذا تبين أن محكمة الموضوع استندت إلى مستندات صحيحة واحترمت القانون ولم يثبت قيام خطإ قانوني أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-طبق القانون المؤرخ في 1998/2/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.