Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32958 بتاريخ 16/03/2022 : سقوط الاستئناف لا يُدارك بمطلب تصحيح يغيّر صفة الطاعن بعد انقضاء الأجل القانوني

J P 32958/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. تعلّق قواعد احتساب آجال الطعن بالاستئناف وسقوطه بقواعد الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، بما يجيز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب ويلزم محكمة الموضوع التثبت منها بصفة أولية.
  2. لا ينتج مطلب تدارك الأخطاء المادية أثرا إذا كان من شأنه إحداث تغيير في المراكز القانونية المتعلقة بالصفة في الطعن بعد انقضاء أجل الاستئناف، إذ يعدّ الطعن في هذه الصورة في حكم العدم لزوال الحق بزوال أجله.
  3. لا تمتد الحماية القانونية للمصنف المشتق إلا بتوافر شرط الابتكار بما يفيد إضافة عناصر إبداعية ذات بصمة شخصية تميّز المصنف الجديد عن المصنف السابق، ويُترك تقدير تحقق ذلك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 141 و143 م م م ت-الفصل 13 م م م ت-الفصل الأول من قانون الملكية الادبية والفنية عدد 36 لسنة 1994 والمنقح بالقانون عدد33 لسنة 2009-الفصل الرابع من قانون الملكية الأدبية والفكرية-الفصل 8 من قانون الملكية الأدبية والفنية-الفصل 112 م م م ت-الفصل 5 من قانون الملكية الأدبية والفنية-الفصل 6 من ذات القانون-اتفاقية بارن لحماية المصنفات الأدبية والفنية-اتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المؤرخة في 15/4/1995-المادة 2 (3) autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.