Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32829 بتاريخ 08/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل

J P 32829/20168 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى قام تعليلها على اعتبارات موضوعية سليمة لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. منازعة الخصم في الكيفية التي اعتمدتها محكمة الأصل لرفع المضرة على أساس تقرير الاختبار تعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان استخلاص المحكمة مبنيا على بيانات فنية وموضوعية كافية للفصل في النزاع.
  3. لا يفرض على محكمة الموضوع الاستجابة لطلب زيادة البحث كطلب التحرير على الخبير أو اقتراح طريقة بديلة متى اقتنعت بأن الأبحاث والاستقراءات المنجزة كافية وأن الرقابة التي أجرتها على أعمال الخبير انتهت إلى سلامتها من الناحية الفنية والموضوعية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 م ا ع-الفصل 556 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.