Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33108 بتاريخ 10/06/2016 : إخراج دعوى استخلاص المساهمات القانونية غير المدفوعة عن نطاق ضمّ الخدمات

J P 33108/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. عدم عرض الملف على النيابة العمومية لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع جزاء على هذا الإخلال.
  2. مجال انطباق القانون عدد32 لسنة 2002 يقتصر على الأصناف التي لا يشملها نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي، فلا يطبق متى ثبت خضوع الصنف المعني لنظام قانوني آخر.
  3. دعوى استخلاص المساهمات القانونية غير المدفوعة لا تندرج ضمن دعاوى ضمّ الخدمات، فيتعين استبعاد تطبيق القانون عدد105 لسنة 1995 عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 175-الفصل 1 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصلين 2و9 من قانون 1985-الفصل 251م م م ت-القانون عدد32 لسنة 2002-القانون عدد105 لسنة 1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.