Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33108 بتاريخ 10/06/2016 : إخراج دعوى استخلاص المساهمات القانونية غير المدفوعة عن نطاق ضمّ الخدمات
Principe juridique
- عدم عرض الملف على النيابة العمومية لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع جزاء على هذا الإخلال.
- مجال انطباق القانون عدد32 لسنة 2002 يقتصر على الأصناف التي لا يشملها نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي، فلا يطبق متى ثبت خضوع الصنف المعني لنظام قانوني آخر.
- دعوى استخلاص المساهمات القانونية غير المدفوعة لا تندرج ضمن دعاوى ضمّ الخدمات، فيتعين استبعاد تطبيق القانون عدد105 لسنة 1995 عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 175-الفصل 1 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصلين 2و9 من قانون 1985-الفصل 251م م م ت-القانون عدد32 لسنة 2002-القانون عدد105 لسنة 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.