Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33079 بتاريخ 18/11/2016 : بطلان الهبة الصادرة في مرض الموت لكونها في حكم الوصية الزائدة عن الثلث دون إجازة الورثة
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بيّنت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- إذا ثبت أن التبرع صدر في مرض متصل بالموت فإن التصرف يتنزل منزلة الوصية وتخضع صحته لقيودها القانونية.
- الهبة التي تعتبر في حكم الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة بقية الورثة بعد وفاة الموصي، ويترتب على عدم تحقق الإجازة بطلان التصرف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م ا ش autres décisions
- الفصل 201 م ا ش autres décisions
- الحكم عدد 23514 autres décisions
- الفصل 444 م اع autres décisions
- الفصول 201 و206و179م ا ش autres décisions
- الفصلين 92 و96 م م م ت autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 8162 autres décisions
- الفصل 444م اع autres décisions
- القانون عدد 60 لسنة 1994 مؤرخ في 23 ماي1994 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد autres décisions
- خرق احكام الفصول 206 و206 و179 م ا ش autres décisions
- خرق احكام الفصول 92 و94 و96 م م م ت autres décisions
- الفصل 206 autres décisions
- الفصلين 201 و 206 م ا ش autres décisions
- الفصلين 206 و 179 من مجلة الاحوال الشخصية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.