Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00331.2013 بتاريخ 25/12/2014 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البيّن لعدم تقديمه داخل أجل الثلاثة أشهر

J P 00331/201425 décembre 2014

Principe juridique

  1. يُعدّ الطعن بالخطإ البيّن إجراءً استثنائيًا لا يُقبل إلا في الحالات التي حصرها القانون ورتّب لها نظر الدوائر المجتمعة.
  2. يخضع مطلب تصحيح الخطإ البيّن لأجل قانوني قاطع مقداره ثلاثة أشهر يُحتسب من تاريخ صدور القرار التعقيبي المطعون فيه.
  3. يترتّب على تقديم مطلب تصحيح الخطإ البيّن بعد انقضاء الأجل القانوني الحكم برفضه شكلا دون التعرّض لموضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.