Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00331.2013 بتاريخ 25/12/2014 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البيّن لعدم تقديمه داخل أجل الثلاثة أشهر
Principe juridique
- يُعدّ الطعن بالخطإ البيّن إجراءً استثنائيًا لا يُقبل إلا في الحالات التي حصرها القانون ورتّب لها نظر الدوائر المجتمعة.
- يخضع مطلب تصحيح الخطإ البيّن لأجل قانوني قاطع مقداره ثلاثة أشهر يُحتسب من تاريخ صدور القرار التعقيبي المطعون فيه.
- يترتّب على تقديم مطلب تصحيح الخطإ البيّن بعد انقضاء الأجل القانوني الحكم برفضه شكلا دون التعرّض لموضوعه.
Textes appliqués
- الفصل 192 م م م ت-الفصل 193 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.