Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33051 بتاريخ 23/09/2022 : مخالفة دائرة الاتهام للقانون بحفظ التهمة الثابتة بالأدلة والقرائن
Principe juridique
- إذا ثبتت أركان الجريمة وتأكدت مؤيدات الإدانة بالملف، فإن قرار حفظ التهمة يكون مخالفا للقانون لقيامه على تقدير قانوني غير مطابق للوقائع الثابتة.
- تعليل قرار دائرة الاتهام يكون ضعيفا ومحرّفا للوقائع متى انتهى إلى حفظ التهمة رغم إقرار المتهم بما يفيد تحقق الركن المادي للجريمة موضوع التتبع.
- يبقى قرار الحفظ سليما متى تبين للمحكمة عدم توفر الأركان القانونية للجريمة، ولو تضمن الملف ادعاءات لا ترتقي إلى إثبات عناصرها المكونة.
Textes appliqués
- الفصل 227 م ج-الفصلين 31 و36 من قانون 01/08/1957 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.