Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33051 بتاريخ 23/09/2022 : مخالفة دائرة الاتهام للقانون بحفظ التهمة الثابتة بالأدلة والقرائن

J P 33051/202223 septembre 2022

Principe juridique

  1. إذا ثبتت أركان الجريمة وتأكدت مؤيدات الإدانة بالملف، فإن قرار حفظ التهمة يكون مخالفا للقانون لقيامه على تقدير قانوني غير مطابق للوقائع الثابتة.
  2. تعليل قرار دائرة الاتهام يكون ضعيفا ومحرّفا للوقائع متى انتهى إلى حفظ التهمة رغم إقرار المتهم بما يفيد تحقق الركن المادي للجريمة موضوع التتبع.
  3. يبقى قرار الحفظ سليما متى تبين للمحكمة عدم توفر الأركان القانونية للجريمة، ولو تضمن الملف ادعاءات لا ترتقي إلى إثبات عناصرها المكونة.

Textes appliqués

  • الفصل 227 م ج-الفصلين 31 و36 من قانون 01/08/1957 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.