Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 33044 بتاريخ 20/02/2024 : سقوط موضوع دعوى غرامة الحرمان برجوع المكري في التنبيه بعدم التجديد
Principe juridique
- رجوع المكري صراحة في التنبيه بعدم تجديد العلاقة الكرائية يجعل النزاع المتعلق بغرامة الحرمان فاقدا للمصلحة ويترتب عنه اعتبار الدعوى غير ذات موضوع.
- الطعن ببطلان التنبيه يصبح غير ذي محل متى تم الرجوع فيه إذ يعد التنبيه في حكم المعدوم ولا محل لإبطاله قضائيا.
- حق القيام بالدعوى المعارضة مختص بالمطلوب، وكل مطلب يرفع في إطارها من غير من خوله القانون ذلك يكون مرفوضا لخلل شكلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.