Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 33044 بتاريخ 20/02/2024 : سقوط موضوع دعوى غرامة الحرمان برجوع المكري في التنبيه بعدم التجديد

J P 33044/202420 février 2024

Principe juridique

  1. رجوع المكري صراحة في التنبيه بعدم تجديد العلاقة الكرائية يجعل النزاع المتعلق بغرامة الحرمان فاقدا للمصلحة ويترتب عنه اعتبار الدعوى غير ذات موضوع.
  2. الطعن ببطلان التنبيه يصبح غير ذي محل متى تم الرجوع فيه إذ يعد التنبيه في حكم المعدوم ولا محل لإبطاله قضائيا.
  3. حق القيام بالدعوى المعارضة مختص بالمطلوب، وكل مطلب يرفع في إطارها من غير من خوله القانون ذلك يكون مرفوضا لخلل شكلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.