Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33041 بتاريخ 29/11/2016 : لا تقبل الدعوى البوليانية إلا إذا أثبت الدائن عجزه عن التنفيذ على مكاسب المدين
Principe juridique
- الدعوى البوليانية تعد قيدا على حرية المدين في التصرف في مكاسبه ولا تُقبل إلا إذا كان حق الدائن على قدر من القوة يبرر المساس بهذه الحرية وبحقوق الغير المتعامل مع المدين.
- يشترط في دعوى الإبطال على أساس الفصل 306 م إ ع أن يثبت الدائن عدم كفاية مكاسب المدين لخلاص الدين، وذلك بإقامة الدليل على السعي إلى التنفيذ وما آل إليه من عجز، ولا يكفي في ذلك مجرد الإعلام بالحكم.
- لا يستفاد عجز المدين عن الأداء لمجرد رفض مطلب تقسيط الدين، ما لم يقترن ذلك بما يثبت عدم توفر مكاسب قابلة للتنفيذ أو قيام حالة عجز عن التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 306 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.