Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33030 بتاريخ 19/02/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل كافيا مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها كافيا ومستساغا.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مراجعة القناعة الوجدانية لمحكمة الموضوع بشأن ثبوت الإدانة من عدمها إذا انحصرت المطاعن في مجادلتها في تقدير الوقائع والأدلة.
- تسويغ القضاء بعدم سماع الدعوى العامة يقتضي أن تبين محكمة الموضوع خلو الملف من دليل يثبت توافر أركان الجريمة، ويكفي في ذلك أن تتناول أدلة الاتهام بالبحث والتمحيص وتستخلص انعدام الدليل على ثبوتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.