Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33197 بتاريخ 25/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تتوقف على وجود أصل ثابت بالأوراق

J P 33197/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات ونفيها من المسائل التي تستقل بها محاكم الموضوع ما دام استخلاصها معللا تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. متى كان التعليل قائما على انعدام عناصر الإثبات المقررة قانونا لإسناد الفعل إلى متهم بعينه، فإن القضاء بعدم سماع الدعوى يكون مبنيا على الشك المعتبر ولا ينهض مطعنا بالتعقيب لمجرد مجادلة المحكمة في قيمة القرائن التي لم تطمئن إليها.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر الإثبات أو في كيفية استنباطها للنتيجة طالما لم يثبت انحراف في التعليل أو انعدام أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.