Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33158 بتاريخ 11/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، باستثناء النيابة العمومية.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو دون دفع من الخصوم.
- يؤدي الإخلال بمقتضيات الفصل الإجرائي المنظم لتقديم مستندات الطعن بالتعقيب إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون نظر في الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.