Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33226 بتاريخ 28/11/2016 : عدم قبول التعقيب القائم على مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الاثبات
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقدير وسائل الإثبات أو استخلاص النتائج منها متى كان ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- يكون ردّ التعقيب متجها إذا تبين أن محكمة الموضوع أحاطت بعناصر النزاع واستخلصت النتائج القانونية استنادا إلى ما هو ثابت بملف القضية وعللت قضاءها تعليلا سليما مستساغا ولم يأت طالب التعقيب بما يوهن ذلك.
- تداخل المطاعن التي تمزج بين الوقائع والقانون لا يمنحها في حد ذاته صبغة قانونية تخول لمحكمة التعقيب بسط رقابتها عليها إذا كان مآلها الحقيقي الطعن في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 420 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.