Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33136 بتاريخ 15/11/2016 : استرداد ما دفع لا يقوم إلا بثبوت زوال سبب الدفع
Principe juridique
- نقض محكمة التعقيب لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تأسس عليه من أسباب النقض المقبولة، وتبعًا لذلك يقتصر نظر محكمة الإحالة على نطاق تلك الأسباب دون سواها.
- استرداد ما وقع دفعه على معنى الفصل 75 م ا ع يفترض تعيين سبب الدفع ابتداء ثم التثبت من كون ذلك السبب قد زال أو لم يقع، ولا تقوم دعوى الاسترداد متى تبين أن سبب الدفع ما زال قائمًا على أساس التزام أصلي مستقل.
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص سبب الدفع وترجيح المعطيات لإقامة الرأي القانوني هو من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك ما لم يثبت انحرافها بالوقائع الثابتة بالأوراق أو سوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 75 م ا ع autres décisions
- الفصل 74 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.