Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33388 بتاريخ 18/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه طبق مقتضيات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- لا تقوم الصورة الضوئية مقام النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه في استيفاء إجراءات الطعن، ويظل الطعن عرضة للسقوط متى تم إيداع النسخة القانونية بعد انقضاء الأجل المحدد.
- المسقطات المتعلقة باستيفاء إجراءات الطعن وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت، باعتبار أن مقتضيات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية من النظام العام طبقا للفصل 14 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.