Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33358 بتاريخ 20/12/2016 : فسخ البيع لعدم نقل ملكية العقار عند تعذر الترسيم بالسجل العقاري
Principe juridique
- ضمان الاستحقاق في عقد البيع لا يقتصر على تمكين المشتري من الحيازة المادية دون معارضة بل يمتد إلى التزام البائع بنقل الملكية على وجه يتيح للمشتري الانتفاع الكامل بالمبيع طبق القانون.
- بالنسبة للعقارات المسجلة لدى ادارة الملكية العقارية لا يتحقق نقل الملكية تجاه الغير إلا بالترسيم بالسجل العقاري، وما لم يستكمل البائع الأعمال المتوقفة عليها إجراءات الترسيم يبقى مشتريه عاجزا عن الاحتجاج بحقه على الغير.
- إخلال البائع بواجب ضمان الاستحقاق الناشئ عن تعذر ترسيم شراء المشتري بالسجل العقاري يبرر فسخ عقد البيع، ولا يؤثر في ذلك علم المشتري بالوضعية الواقعية أو عدم التنصيص بالعقد على شرط الاستحقاق ما دام الضمان محمولا على البائع بقوة القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.