Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33340 بتاريخ 01/12/2016 : ثبوت صفة الغير لمالك العربة المؤمن عليها عند عدم السياقة

J P 33340/20161 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز التوسع في تأويل النصوص الاستثنائية في قانون التأمين، ويُحمل الاستثناء على معناه الحصري بحيث لا يمتد إلى غير الأشخاص الذين نص عليهم الفصل 117 من م ت صراحة.
  2. يثبت لمالك العربة أو مكتتب عقد التأمين صفة الغير المتمتع بالضمان متى لم يكن سائقا للعربة وقت الحادث، إذ يقتصر حرمانه من التعويض على حالة السياقة والمشاركة في حصول الحادث وفق حدود الاستثناء الحصري.
  3. لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل على إثبات ممارسة نشاط مهني بتصريح صريح بالدخل، لاعتماد المشرّع قرينة تُفند بدليل، ولإجازة الفصل 127 من م ت عند عدم التصريح بالدخل اعتماد الأجر الأدنى المضمون لاحتساب التعويض.
  4. لا يُقبل الدفع بمخالفة التعريفات الإطارية لمصاريف العلاج دون تحديد المصاريف المعنية وبيان وجه عدم مطابقتها على نحو دقيق، إذ يظل تطبيق الفصل 129 من م ت قائما متى كانت المزاعم مجردة وغير مدعمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.