Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33340 بتاريخ 01/12/2016 : ثبوت صفة الغير لمالك العربة المؤمن عليها عند عدم السياقة
Principe juridique
- لا يجوز التوسع في تأويل النصوص الاستثنائية في قانون التأمين، ويُحمل الاستثناء على معناه الحصري بحيث لا يمتد إلى غير الأشخاص الذين نص عليهم الفصل 117 من م ت صراحة.
- يثبت لمالك العربة أو مكتتب عقد التأمين صفة الغير المتمتع بالضمان متى لم يكن سائقا للعربة وقت الحادث، إذ يقتصر حرمانه من التعويض على حالة السياقة والمشاركة في حصول الحادث وفق حدود الاستثناء الحصري.
- لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل على إثبات ممارسة نشاط مهني بتصريح صريح بالدخل، لاعتماد المشرّع قرينة تُفند بدليل، ولإجازة الفصل 127 من م ت عند عدم التصريح بالدخل اعتماد الأجر الأدنى المضمون لاحتساب التعويض.
- لا يُقبل الدفع بمخالفة التعريفات الإطارية لمصاريف العلاج دون تحديد المصاريف المعنية وبيان وجه عدم مطابقتها على نحو دقيق، إذ يظل تطبيق الفصل 129 من م ت قائما متى كانت المزاعم مجردة وغير مدعمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عـ 86 ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2006-الفصل 134 من قانون التامين-الفصل 127 من نفس القانون-الفصل 129 من نفس القانون-الفصول 1 و 110 و 119 من مجلة التامين-الفصل 117 من م ت-الفصل 118 من م ت-الفصلين 130 و 134 من مجلة التامين-الفصل 127 من م ت-الفصل الاول من القرار الصادر في 08/06/2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.