Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33337 بتاريخ 20/12/2016 : سقوط حق الخصم في التمسك بإعادة الاختبار عند عدم تسبيق المصاريف دون تبرير

J P 33337/201620 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب القرار المطعون فيه دون إعادة مناقشة الحكم الابتدائي في ذاته متى لم يباشر الطاعن مؤاخذة محكمة الاستئناف على موقفها من الدفع المثار لديها.
  2. للمحكمة سلطة تقديرية في الإذن بإجراء الاختبار أو إعادته أو الرجوع عن ذلك باعتباره من إجراءات التحقيق الخاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع في إدارة الخصومة والكشف عن المعطيات الصحيحة.
  3. تحديد الطرف المتحمل لتسبقة مصاريف الاختبار يدخل ضمن صلاحيات المحكمة، ويترتب عن عدم تسبيق المصاريف في الأجل المحدد سقوط حق الخصم المطلوب منه الدفع في التمسك بالإذن الصادر بتعيين الخبير ما لم يقدم ما يبرر عدم الدفع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 82 م ا ع-الفصل 101 وما بعده م م م ت-الفصل 123 فقرة 5 م م م ت-الفصل 103 م م م ت-الفصل 104 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.