Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33332 بتاريخ 01/12/2016 : انعقاد ضمان صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بقيام عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- يشمل مفهوم عدم التأمين الوارد بمجلة التأمين حالة عدم التأمين المطلق بما يرتب التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض متى ثبت انعدام عقد التأمين أصلا.
- لا تنطبق أحكام التسوية الصلحية المرتبطة بتعدد المؤمنين عندما تكون صورة النزاع قائمة على عدم التأمين المطلق بما يجعل القيام على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قائما على أساس قانوني صحيح.
- يثبت احترام الإجراءات المتعلقة بعرض الملف على النيابة العمومية متى تضمن محضر الجلسة ما يفيد حصول العرض وطلب تطبيق القانون بما ينفي دعوى خرق مقتضيات الإحالة الوجوبية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 173 من م ت-الفصلين 172 و 120 من م ت-الفصلين 149 و 151 من م ت-الامر عدد 2257 لسنة 2009 المؤرخ في 14/7/2009-الامر عدد 1746 لسنة 2010-الفصل 127 من م ت-الفصل 121 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.