Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3333.2013 بتاريخ 11/06/2015 : انحصار شرط توجيه الدعوى ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية في فرضية مباشرة إجراءات التسوية الصلحية
Principe juridique
- لا يتفعّل تحديد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وما يترتب عنه من تقييد لجهة القيام القضائي إلا عند سابقية تقديم مطلب في التسوية الصلحية بما يجعل هذا المطلب شرطا لازما لقيام موجبات الفصل 151.
- إذا لم ينخرط المتضرر في مسار التسوية الصلحية ولم يسبق منه طلبها فإن أحكام الفصلين 149 و151 لا تُعارض حقه في توجيه الدعوى مباشرة ضد مؤمن العربة المشاركة في الحادث التي لم يكن يمتطيها.
- لا يُقبل الدفع بانتفاء صفة المؤمن المطلوب على أساس قواعد التسوية الصلحية متى كان النزاع قد أثير قضائيا ابتداء دون مباشرة إجراءات التسوية الصلحية التي تُعد حقا اختياريا لا التزاما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصول 151 و 149 من مجلة التأمين-الفصول 1 و 5 و 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 149 من م ت-الفصل 122 من مجلة التأمين-الفصل الثامن من اتفاقية التعويض-الفصل 123 من مجلة التأمين-الفصل الرابع من الاتفاقية-الفصل الأول من الاتفاقية-الفصل 14 من الاتفاقية-الفصل 151 من مجلة التأمين-الفصل الخامس من الاتفاقية-الفصل السادس من الاتفاقية-الفصل 14 من نفس الاتفاقية-الفصل 148 من م ت-القرار التعقيبي عـ38328ـدد المؤرخ في 02/12/2008-القرار التعقيبي عـ27327ـدد المؤرخ في 03/11/2007-الفصل 273 من م.إ.ج-الفصلين 149 و 151 من القانون عـ86ـدد لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.