Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33495 بتاريخ 26/09/2022 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم تثر أمام محكمة الموضوع ما لم تكن من النظام العام

J P 33495/202226 septembre 2022

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يقع التمسك بها لدى محكمة الموضوع متى تعلقت بمسائل كان يمكن طرحها منذ انطلاق النزاع ولم تكن مما يمس النظام العام.
  2. مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من وجود مخالفة للقانون أو خطإ في تطبيقه أو تأويله ضمن الحالات الحصرية للطعن، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف.
  3. لا يمكن الحكم بإتمام التزام بيع صادر عن وكيل إلا إذا كان التصرف داخلا في حدود الوكالة، ولا يكفي دفع الثمن وحده لاستظهار انصراف نية الموكل إلى البيع عند غياب تفويض صريح بالبيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.