Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33419 بتاريخ 10/06/2016 : دعوى استرجاع الصندوق لمبالغ صرفها لا تندرج ضمن نزاعات حوادث الشغل لتطبيق اختصاص قاضي الناحية

J P 33419/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي الناحية بالنظر في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لا يمتدّ إلى الدعاوى التي يكون موضوعها مطالبة بدين مدني مترتّب عن استرجاع مبالغ دفعتها جهة اجتماعية.
  2. لا يجوز التوسّع في تفسير قاعدة اختصاص استثنائية بنصّ خاص لتحميلها ما لا تتحمّل، ويقتصر نطاقها على الدعاوى التي حدّدها النص حصرا دون إدخال دعاوى الرجوع على شركات التأمين.
  3. إذا تعلّقت الدعوى بمطالبة مالية ذات طبيعة مدنية فإن الاختصاص الحكمي يتحدّد حسب مقدار الطلب، متى تجاوز المقدار الحدّ الذي ينعقد به اختصاص قاضي الناحية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل76 من قانون 1994-الفصل 533 م ا ع-الفصل 76 من قانون 21/2/1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.