Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33419 بتاريخ 10/06/2016 : دعوى استرجاع الصندوق لمبالغ صرفها لا تندرج ضمن نزاعات حوادث الشغل لتطبيق اختصاص قاضي الناحية
Principe juridique
- اختصاص قاضي الناحية بالنظر في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لا يمتدّ إلى الدعاوى التي يكون موضوعها مطالبة بدين مدني مترتّب عن استرجاع مبالغ دفعتها جهة اجتماعية.
- لا يجوز التوسّع في تفسير قاعدة اختصاص استثنائية بنصّ خاص لتحميلها ما لا تتحمّل، ويقتصر نطاقها على الدعاوى التي حدّدها النص حصرا دون إدخال دعاوى الرجوع على شركات التأمين.
- إذا تعلّقت الدعوى بمطالبة مالية ذات طبيعة مدنية فإن الاختصاص الحكمي يتحدّد حسب مقدار الطلب، متى تجاوز المقدار الحدّ الذي ينعقد به اختصاص قاضي الناحية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل76 من قانون 1994-الفصل 533 م ا ع-الفصل 76 من قانون 21/2/1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.