Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33396 بتاريخ 18/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يُودع الطاعن بكتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه طبق الشروط الإجرائية المقررة لذلك.
- تتولى المحكمة إثارة المسقطات من تلقاء نفسها متى تعلقت بقواعد إجرائية وجوبية يفرضها القانون دون توقف على تمسك الخصوم بها.
- تعد مقتضيات إيداع الوثائق الأساسية للطعن بالتعقيب في الآجال المقررة من النظام العام، ويؤدي عدم احترامها إلى البطلان بما يقتضي التصريح برفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.