Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33732 بتاريخ 04/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- الطعن بالتعقيب لا يشكل امتدادا للخصومة ولا يعد درجة ثالثة للتقاضي، وإنما يقتصر على بيان الإخلالات القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه وعلى الطاعن إثبات تحقق إحدى الحالات المحصورة قانونا.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمستند لم يقدم لمحكمة الموضوع، ولا يمكن تأسيس الطعن على حجج واقعية جديدة تثار لأول مرة في طور التعقيب.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد تفصيليا على كل الدفوع، ولها الاكتفاء بما كان منها مؤثرا ومنتجا في الفصل في النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.