Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33623.2021 بتاريخ 30/03/2022 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل لا تقوم عند ثبوت التحوز بموجب تسويغ
Principe juridique
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل تفترض اعتداء غير ذي صفة قانونية على الحوز الذي يؤمّنه التسجيل، فلا تُقبل متى ثبت أن شاغل العقار يستمد تحوّزه من حق شخصي ناشئ عن تسويغ قائم ومنتج لآثاره تجاه المالك.
- التوقف عن دفع معينات الكراء لا ينزع صفة المكتري ولا يُحوّل التحوز إلى غصب، وإنما يفتح للمالك سبيل المطالبة بالاستخلاص أو طلب الإخراج لعدم الدفع وفق الوسائل القانونية المقررة لذلك.
- اعتبار النزاع شغبا لمجرد ثبوت ملكية عقار مسجل دون بحث دفوع التسويغ ومؤيداته والرد عليها يفضي إلى إنزال النزاع في غير إطاره القانوني ويُعد هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل موجبين للنقض.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل307م.ح.ع-الفصل51-م.م.م.ت-الفصل123م.م.م.ت-قانون1983-الفصل241م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.