Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33554 بتاريخ 27/10/2021 : التعويض عن الضرر المادي البنكي لا يستقيم دون تحديد الخطأ التعاقدي المولد له

J P 33554/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا يبرر القيد العكسي في الحساب الجاري بمقتضيات الفصل 740 م ت إلا إذا كانت العملية متصلة بخصم ورقة تجارية بالمعنى القانوني للخصم، أما إذا تعلقت العملية بقيود أخرى فلا محل للاستناد إلى ذلك الفصل.
  2. لا ينطبق مفهوم الإصلاح الوارد بالفصل 731 م ت إلا على الأخطاء المادية في القيود، أما المنازعة في سلامة العمليات البنكية ومدى مشروعيتها فلا تندرج ضمن الإصلاح بالمعنى المقصود بذلك النص.
  3. إمكانية مراجعة بنود الحساب الجاري أو حذفها تظل محكومة بالفصل 734 م ت عند انقضاء الدين أو انحطاطه بعد تقييده بسبب حادث طارئ، ويترتب عن ذلك وجوب تسوية الحساب وفق الأثر الناجم عن الإبطال أو الحط.
  4. لا يقضى بالتعويض عن الضرر المادي الناجم عن علاقة بنكية إلا بعد التثبت من تحقق خطأ تعاقدي محدد يتمثل في الإخلال بواجبات الحيطة والإعلام واحترام التراتيب البنكية، ولا يجوز أن ينقلب التعويض إلى إقرار استيفاء معين الشيك دون مراعاة لأركان المسؤولية المدنية البنكية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 740 و731 م ت-الفصل 732 م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 743 م ت-الفصل 690 م ت-الفصل 243م ا ع-الفصل 734 م ت-الفصل 311 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.