Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33880 بتاريخ 08/12/2016 : تقاعس المدعي عن متابعة الخبرة يبرر رد الدعوى عند غياب ما يثبت مباشرة إجراءاتها

J P 33880/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. مجرد الادعاء باتلاف البنك لوثائق العمليات البنكية لا يكفي لترتيب آثار قانونية لفائدة المدعي ما لم يثبت بالملف حصول الاتلاف.
  2. عدم تحوز البنك بالوثائق المتعلقة بعمليات مصرفية قديمة يقدّر في ضوء القواعد القانونية المنظمة لمدة حفظ الوثائق البنكية ولا يعد في حدّ ذاته دليلا على الاتلاف.
  3. المدعي بصفته صاحب المصلحة يتحمل عبء متابعة تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بالاختبار وتقديم ما يفيد اتصاله بالخبير وإتمام إجراءات الخبرة.
  4. يجوز لمحكمة الموضوع استنتاج تقاعس المدعي عن تنفيذ الحكم التحضيري من غياب ما يثبت مباشرة إجراءات الخبرة حتى دون إشعار من الخبير بذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 من م ت-الفصل 466 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 10 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.