Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33880 بتاريخ 08/12/2016 : تقاعس المدعي عن متابعة الخبرة يبرر رد الدعوى عند غياب ما يثبت مباشرة إجراءاتها
Principe juridique
- مجرد الادعاء باتلاف البنك لوثائق العمليات البنكية لا يكفي لترتيب آثار قانونية لفائدة المدعي ما لم يثبت بالملف حصول الاتلاف.
- عدم تحوز البنك بالوثائق المتعلقة بعمليات مصرفية قديمة يقدّر في ضوء القواعد القانونية المنظمة لمدة حفظ الوثائق البنكية ولا يعد في حدّ ذاته دليلا على الاتلاف.
- المدعي بصفته صاحب المصلحة يتحمل عبء متابعة تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بالاختبار وتقديم ما يفيد اتصاله بالخبير وإتمام إجراءات الخبرة.
- يجوز لمحكمة الموضوع استنتاج تقاعس المدعي عن تنفيذ الحكم التحضيري من غياب ما يثبت مباشرة إجراءات الخبرة حتى دون إشعار من الخبير بذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 من م ت-الفصل 466 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 10 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.