Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34066 بتاريخ 25/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند انحصار المطاعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع

J P 34066/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى تأسس اقتناعها على أصل ثابت بالملف وصاغت حكمها بتعليل كاف مستساغ.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة والقرائن متى كانت المطاعن لا تتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في ما استقر عليه وجدانها.
  3. يُرفض مطلب التعقيب إذا تبين أن المحكمة المطعون في قرارها قد عالجت عناصر الاتهام بالبحث والتمحيص وأقامت الإدانة على موازنة بين أدلة البراءة والإدانة بتعليل كاف دون مخالفة قانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.