Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34059.2021 بتاريخ 04/01/2022 : يوجب على محكمة الموضوع الرد على الدفع الجوهري المتعلق بانقضاء الدين بإجراء تنفيذي سابق

J P 34059/20224 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة ببطلان إجراء أو محرر إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم يكن من المطاعن الماسة بالنظام العام.
  2. الخطأ المادي في الاسم أو الرسم الذي يمكن تداركه بإصلاحه لدى المحكمة التي أصدرته لا يصلح بذاته سببا للطعن بالتعقيب.
  3. إذا تضمن محضر العقلة التوقيفية البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية المدين المعقول عنه وبيان مقدار الدين وفق ما يقتضيه القانون فلا مجال للحكم ببطلانه بدعوى نقص الهوية أو وجود تضارب غير مؤثر في تحديد المبلغ.
  4. إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري منتج يتعلق بانقضاء الدين أو خلاصه بإجراء تنفيذي سابق يترتب عنه قصور في التعليل وهضم لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم في هذا الجانب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 339 م م م ت-الفصل 332 م م م ت-الفصل 322 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 330 م م م ت-القانون عدد 4 لسنة 1998 مورخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون-الفصل 11 منه-الفصل 411 م ت-الفصل 484 وما بعده من م إ ع-الفصل 256 م م م ت-الفصل 337 م م م ت-الفصول 333 و337 إلى 339 و341 من هذه المجلة-الفصل 9 م ش ت-القانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري-الفصل 558 م إ ع-الفصل 111 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.