Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34037 بتاريخ 10/10/2016 : بطلان الاستدعاء في نزاعات الشغل عند عدم احترام أجل الثمانية أيام
Principe juridique
- يعدّ احترام أجل استدعاء المطلوب للجلسة في النزاعات الشغلية شرطا إجرائيا جوهريا يترتب عن الإخلال به بطلان الإجراء متى كان القانون قد أوجب توجيه الاستدعاء قبل ثمانية أيام من تاريخ الجلسة.
- يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو ترتب عنه مساس بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى توفر سببه من أوراق الملف.
- يستوجب على محكمة الموضوع الرد على الدفوع الشكلية الجوهرية المثارة لديها، ويعدّ التغافل عن معالجتها مع المضيّ في الفصل في الأصل خرقا للنص الإجرائي الواجب التطبيق يعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.