Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34027.2021 بتاريخ 13/10/2021 : عدم جواز شرح الحكم إذا أدى إلى تعديل تاريخ سريان الحق المقضي به
Principe juridique
- لا يسقط الطعن في الحكم التفسيري بدعوى فوات أجل الطعن في الحكم الأصلي متى كان الحكم التفسيري قد تم الإعلام به لاحقا، إذ لا يقبل الطعن في التفسير إلا مع الحكم الواقع تفسيره بعد صدوره وإعلامه.
- اختصاص المحكمة بشرح حكمها يقتضي صدور الشرح عن ذات المحكمة مع احترام التركيبة من حيث العدد والصفة والرتب دون اشتراط تطابق التركيبة البشرية للقضاة.
- يقتصر الشرح على إزالة الغموض اللازم لحسن التنفيذ دون زيادة أو نقص، فإذا حسم الحكم التفسيري نقطة جوهرية لم تطرح في الخصومة الأصلية أو أضاف أثرا قانونيا جديدا فقد خرج عن وظيفة الشرح وتعين نقضه.
- إذا اقتصر تعديل محكمة الاستئناف على مقدار المنحة مع إقرار بقية ما قضى به الحكم الابتدائي، فإن المفعول الانتقالي للاستئناف يقتضي بقاء تاريخ نفاذ الحق كما حدده الحكم الابتدائي وعدم إحداث تاريخ جديد بسند الشرح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 124 من م م م ت-الفصل 41 من قانون الحالة المدنية-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 176 سادسا من م م م ت-الفصل 175 سادسا من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.