Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34119 بتاريخ 23/12/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انبنى على خطأ مادي في ذكر المرجع القانوني متى ثبت من سياق الحكم أن المقصود هو النص الصحيح

J P 34119/201623 décembre 2016

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب الذي يقوم على مجرّد خطإ مادّي في إيراد مرجع النص القانوني يكون غير جدّي متى تضمّن الحكم نفسه نصّ الفصل المقصود بما يكشف على وجه اليقين عن إرادة المحكمة في تطبيقه.
  2. العبرة في مراقبة سلامة التعليل تكون بما اعتمدته المحكمة فعلا من مضمون القاعدة القانونية كما ورد بالحيثيات والمنطوق لا بمجرد التسمية أو الإحالة الشكلية للمجلة إذا ثبت أنها وردت على سبيل السهو.
  3. لا تتحقق مخالفة القانون بسبب خطإ كتابي في نسبة الفصل إلى مجلة أخرى متى استقام التطبيق على النص الصحيح وكان ذلك قابلا للاستخلاص من سياق الحكم دون لبس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.