Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34118 بتاريخ 13/06/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند غياب إمضاء أحد القضاة على محضر الجلسة

J P 34118/201613 juin 2016

Principe juridique

  1. تستلزم صحة الحكم أن تتم المفاوضة بصفة سرية بين القضاة الذين تلقوا المرافعة وأن تُحرَّر لائحة الحكم ضمن نصه ومستنداته وتمضى من القضاة المتفاوضين ولا تكتسب صيغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع الممضين.
  2. يترتب بطلان الحكم إذا لم يستوف محضر الجلسة مقتضيات الإمضاء المنصوص عليها قانونا ولم يتحقق حضور القضاة الذين أمضوا لائحة الحكم عند التصريح به، ما لم يقع التصريح به بمحضر القاضيين الباقين عند تعذر حضور أحد القضاة لمانع شرعي بعد تمام المفاوضة.
  3. إذا لم يمض القاضي المتغيب لائحة الحكم أو كان السبب المانع يتعلق بزوال صفته تعين إعادة الترافع في القضية طبق القانون قبل التصريح بالحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 246 م اع-الفصل 121 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.