Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34371 بتاريخ 24/11/2016 : اختصاص الدائرة التجارية في منازعة فاضل حساب جاري يمتد إلى الكفيل باعتبار تبعية التزامه للالتزام الأصلي
Principe juridique
- تتحدد الصبغة المدنية أو التجارية للحساب الجاري باعتبار صفة الطرفين، كما تتكيّف الدفوعات المقيدة به بصبغة الحساب ذاته.
- إذا كان الالتزام الأصلي ذا صبغة تجارية بحكم قيامه بين تاجرين وبخصوص نشاطهما، فإن التزام الكفيل يكتسب نفس الصبغة باعتباره التزاما تبعيا غير مستقل عن الالتزام الأصلي ولو لم تكن للكفيل صفة التاجر.
- لا يندرج الخلاف حول انعقاد الاختصاص داخل المحكمة الواحدة بين الدوائر المدنية والتجارية ضمن تنازع الاختصاص بين المحاكم بمناط الفصل 251 من م م م ت، لأن الدائرة ليست محكمة مستقلة بذاتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 732 من م ت-الفصل 174 من م ا ع-الفصل 174 من م ج ع-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 731 من م ت-الفصل 1478 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.