Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34242 بتاريخ 07/07/2021 : لا يثبت حق الملكية التجارية إلا إذا انطوى النشاط المستغل بالمحل على أعمال ذات صبغة تجارية

J P 34242/20217 juillet 2021

Principe juridique

  1. لا يترتب تطبيق القانون عدد 37 لسنة 1977 على مجرد صفة المتسوغ كحرفي، بل يتوقف على ثبوت استغلاله لملك تجاري بالمحل بما يفترض وجود أعمال ذات صبغة تجارية ضمن عناصر الأصل التجاري.
  2. النشاط القائم أساسا على المهارة اليدوية وإسداء خدمات مأجورة في الإصلاح لا ينهض وحده لتكوين أصل تجاري إذا خلا من أعمال المضاربة أو الإنتاج أو التداول المميزة للنشاط التجاري.
  3. إدخال المتسوغ نشاطا مخالفا لما حصره عقد التسويغ دون إذن كتابي من المالك لا يمكن أن يؤسس لاكتساب ملكية تجارية، إذ لا يتمسك الشخص بما نشأ عن خطئه وتعمده لفرض أثر قانوني على خلاف إرادة المتعاقد الآخر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل الاول-الفصل 189 من م ت-الفصل 5 من العقد-الفصل 242 من م اع-الفصل 244 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.