Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34159 بتاريخ 06/05/2024 : امتداد أجل الاستئناف إلى يوم العمل الموالي عند مصادفة آخره عطلة رسمية
Principe juridique
- لا يُحتسب يوم ابتداء عدّ مدة الأجل ضمن الأجل القانوني للطعن، ويبدأ سريانه من اليوم الموالي لصدور الحكم.
- إذا صادف اليوم الأخير من أجل الطعن عطلة رسمية امتدّ الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة، ويعدّ الطعن المرفوع في ذلك اليوم واقعا داخل الأجل.
- يُعدّ القرار القاضي برفض الاستئناف شكلا غير سليم إذا بُني على احتساب الأجل على خلاف القواعد القانونية لحساب الآجال، بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصلين 136 و 222 من م. ج-الفصل 140م ا ع-141 م م م د مت-الفصلين 140 و 141 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.