Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34159 بتاريخ 06/05/2024 : امتداد أجل الاستئناف إلى يوم العمل الموالي عند مصادفة آخره عطلة رسمية

J P 34159/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يُحتسب يوم ابتداء عدّ مدة الأجل ضمن الأجل القانوني للطعن، ويبدأ سريانه من اليوم الموالي لصدور الحكم.
  2. إذا صادف اليوم الأخير من أجل الطعن عطلة رسمية امتدّ الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة، ويعدّ الطعن المرفوع في ذلك اليوم واقعا داخل الأجل.
  3. يُعدّ القرار القاضي برفض الاستئناف شكلا غير سليم إذا بُني على احتساب الأجل على خلاف القواعد القانونية لحساب الآجال، بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصلين 136 و 222 من م. ج-الفصل 140م ا ع-141 م م م د مت-الفصلين 140 و 141 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.