Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34625 بتاريخ 28/12/2016 : استبعاد متضرر من ضمان التأمين الوجوبي لا يقوم إلا إذا كان الضرر داخلا ضمن الاستثناءات الحصرية

J P 34625/201628 décembre 2016

Principe juridique

  1. مجال التأمين الوجوبي عن استعمال العربات البرية ذات محرك يتحدد بالأضرار التي نص الفصل 117 على شمولها أو استثنائها، ولا يصح إقصاء أي متضرر من الضمان إلا إذا كان الضرر اللاحق به داخلا صراحة ضمن الاستثناءات الحصرية الواردة به.
  2. تفسير عبارات الفصل 117 لا يجيز التوسّع بالقياس لإضافة حالات استثناء غير منصوص عليها صراحة متى صيغ النص بعبارات واضحة، لأن القياس لا يعمل إلا عند تعذر الحكم بنص صريح.
  3. الفصل 110 من مجلة التامين يحدد محل التأمين من حيث تغطية المسؤولية المدنية لمكتتب العربة و مالكها وكل من يتولى حفظها و سوقها، ولا يفيد بذاته استبعاد تعويض الأضرار اللاحقة بمالك العربة أو مكتتب عقد التأمين ما لم يرد استثناؤهما ضمن الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 117.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.