Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34614 بتاريخ 27/12/2016 : تقدير جدوى إعادة الاختبار من مشمولات محكمة الموضوع

J P 34614/201627 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لجدوى الإذن بإجراء الاختبار أو إعادته أو رفض طلب الإعادة يدخل في إطار سلطتها في تسيير إجراءات التحقيق ووزن الدليل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان رفضها معللا تعليلا قانونيا سليما.
  2. مجرد كون الخبير المنتدب قضائيا سبق له إبداء رأيه بمقتضى اختبار مأذون به على عريضة لا يكفي بذاته للتجريح الفعلي فيه ما لم يقدم طالب التجريح ما من شأنه أن يجعل الثقة في أعماله محل شك أو ضعف وفقا لمقتضيات الفصل 97 من م م م ت.
  3. يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد نتيجة الاختبار متى اقتنعت بسلامة الأساس والأسباب التي انبنى عليها وكان التقرير مستوفيا لشرائطه الفنية بما يبرر طرح ما أثير حوله من جدل دون أن يشكل ذلك هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصول 97 و 98 و 108 و 112 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 97 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.