Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34498 بتاريخ 22/12/2016 : بطلان الاختبار عند كون الدولة طرفا إذا لم ينجز بواسطة ثلاثة خبراء
Principe juridique
- إذا كانت الدولة طرفا في النزاع فإن الاختبار لا يكون صحيحا إلا إذا أُنجز بواسطة ثلاثة خبراء، ويعد الاختبار المجراة أعماله بواسطة خبير واحد مخالفا للقانون ويتعين طرحه.
- محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية مطلقة في فهم الوقائع والقيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة، ولها استبعاد الاختبارات التي يتبين لها أنها غير مبنية على معطيات علمية وواقعية سليمة دون أن يشكل ذلك خرقا للقانون.
- لا تأثير لكون تصرف الدولة يتم باعتبارها شخصا مدنيا أو باعتبارها مرفقا عاما على تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالاختبار متى لم يميز المشرع بين الحالتين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 133 من القانون الاساسي عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق باصدار القانون الاساسي للبلديات-الفصل 143 من قانون البلديات-الفصل 102 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.