Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34494 بتاريخ 03/01/2017 : عبء إثبات انقضاء عقد التأمين المحمول على المؤمن عند التمسك بانقطاع الضمان
Principe juridique
- يقتضي الحسم في توفر الضمان زمن الحادث الإدلاء بعقد التأمين أو بما يفيد انقضاءه وفق الإجراءات التي يفرضها القانون، ولا يكفي التمسك المجرد بانتهاء المدة دون سند كتابي مثبت.
- من يتمسك بانقطاع علاقة التأمين يتحمل عبء إثبات دفعه، وخاصة إذا كان هو الحائز لعقد التأمين والوثائق المثبتة لإنهائه عند الاقتضاء.
- لا يُلزم المدعي بإثبات نفي واقعة أو إثبات أمر سلبي، إذ يقتصر واجبه على إثبات ما يدعيه، بينما يبقى دفع عدم الضمان خاضعا للقواعد العامة في عبء الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.