Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34493.2021 بتاريخ 16/5/2022 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية عند عدم تسجيله

J P 34493/202216 mai 2022

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص الخاصة المنظمة له منع صريح لسريان التقادم المكسب عليه.
  2. النصوص المتعلقة بملك الدولة الخاص التي تقرر للدولة حق القيام بالدعاوي الاستحقاقية تفترض إمكان نشوء حق عيني بالتقادم لدى الحائز متى استكمل شروط الحيازة القانونية، وبالمقابل تخول لهذا الأخير معارضة دعوى الدولة على نفس الأساس.
  3. الاستثناء الوارد بخصوص ملك الدولة العام بعدم قابليته للحوز لا يجوز التوسع فيه ليشمل ملك الدولة الخاص، لأن القيود والاستثناءات لا تتجاوز محلها ولأن استبعاد الحيازة المكسبة يقتضي نصا صريحا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.