Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34493.2021 بتاريخ 16/5/2022 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية عند عدم تسجيله
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص الخاصة المنظمة له منع صريح لسريان التقادم المكسب عليه.
- النصوص المتعلقة بملك الدولة الخاص التي تقرر للدولة حق القيام بالدعاوي الاستحقاقية تفترض إمكان نشوء حق عيني بالتقادم لدى الحائز متى استكمل شروط الحيازة القانونية، وبالمقابل تخول لهذا الأخير معارضة دعوى الدولة على نفس الأساس.
- الاستثناء الوارد بخصوص ملك الدولة العام بعدم قابليته للحوز لا يجوز التوسع فيه ليشمل ملك الدولة الخاص، لأن القيود والاستثناءات لا تتجاوز محلها ولأن استبعاد الحيازة المكسبة يقتضي نصا صريحا.
Textes appliqués
- الفصلين 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-357 مكرر (جديد) وما بعده من مجلة الحقوق العينية-القانون منذ صدور الامر العلي المؤرخ في 23/3/1871-الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 1 من الامر المؤرخ في 19/3/1940-الامر العلي المؤرخ في 9/9/1948-القانون عـ25ـدد لسنـ1970ـة المؤرخ في 19/5/1970-القانون عـ21ـدد لسنـ1995ـة المؤرخ في 13/02/1995-الفصل 17 منه-الفصل 16 من م ح ع-الآمر العلي المؤرخ في 24/5/1871-قرار الوزير الاكبر مصطفى خزندار المؤرخ في 19/4/1871-الفصلين 1 و15 من الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 13 من نفس الامر-الفصل 15 من الامر المذكور-الفصل 539 من م ا ع-الفصل 545 م ا ع-23 و45 م ح ع-الفصل 45 من م ح ع-امر 24 سبتمبر 1885-الفصل 4 من امر 9 سبتمبر 1948-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل 12 من الامر المذكور-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 538 من م ا ع-الفصل 540 من نفس المجلة-اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.