Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34889 بتاريخ 19/12/2016 : انتفاء صفة الغير عن المؤمن له في التأمين الوجوبي على المسؤولية المدنية
Principe juridique
- التأمين الوجوبي على المسؤولية المدنية يقوم على ضمان المؤمن لمسؤولية المؤمن له تجاه الغير المتضرر، ولا ينعقد لاستحقاق المؤمن له لتعويض شخصي عن ضرر يلحقه من استعمال عربة هو موضوع الضمان.
- لا تتحد صفة المؤمن له بصفته مالك العربة ومكتتب عقد التأمين مع صفة الغير المتضرر المستحق للتعويض في نطاق التأمين الوجوبي، لأن أساس التعويض فيه هو المسؤولية التقصيرية تجاه الغير لا العلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له.
- عدم التنصيص ضمن الفصل 117 م ت على استثناء مالك العربة من مجال التعويض لا يفيد شموله بالتغطية، إذ يخرج من نطاق الضمان ابتداء لانتفاء صفة الغير عنه بحكم طبيعة التأمين على المسؤولية المدنية ومجاله المحدد.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-طبق الفصل 185 من م م م ت-الفصول 143 و 146 م ت-الفصول 23 و 24 و 110 م ت-الفصل 110 م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصول من 23 الى 26 م ت-الفصل 117 م ت-الفصلين 110 و 117 م ت-الفقرة "د" من الفصل 117 م ت-عملا بالفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.