Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34838 بتاريخ 15/12/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقيام عجز يحدّ من القدرة على الكسب مستقبلا

J P 34838/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. ثبوت واقعة حادث المرور يمكن استخلاصه من محضر البحث الجزائي والشهادة الطبية الأولية باعتبارهما من وسائل الإثبات التي تطمئن إليها محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع.
  2. التعويض عن الخسارة في الدخل وعن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت مباشرة المتضرر لنشاط مهني وقت حصول الضرر متى ثبت أن العجز ترتب عنه تقلص في قدراته المهنية بما يعيقه عن الكسب مستقبلا.
  3. يستحق كل شخص تجاوز 18 سنة التعويض عن الضرر المهني وفق الجدول الذي حدده الفصل 134 من م ت دون اشتراط قيام مهنة معينة زمن وقوع الحادث.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 420 من م ا ع-الفصول 130 و 134 و 127 من م ت-الفصل 134 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.