Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34748.2016 بتاريخ 19/12/2016 : امتداد مبدأ المساواة في الأجر إلى ملحقاته بين العامل القار وغير القار

J P 34748/201619 décembre 2016

Principe juridique

  1. مبدأ المساواة في الأجر ينسحب على العامل القار وغير القار متى كان المقابل المالي أو العيني داخلا في مفهوم الأجر.
  2. الأجر يشمل كل ما يتقاضاه العامل لقاء ما أنجزه من عمل أيا كانت طبيعته عينية أو مالية وأيا كانت طريقة خلاصه ولا يخرج عن ذلك إلا ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. إذا ثبت من الوثائق عدم إدراج العامل ضمن قائمة المنتفعين بتسلم لباس الشغل انتفى موجب إسناد هذا المستحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.