Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34749.2016 بتاريخ 19/12/2016 : امتداد مبدأ المساواة في الأجر لملحقات الأجر لفائدة العامل غير القار

J P 34749/201619 décembre 2016

Principe juridique

  1. مبدأ المساواة في الأجر ينسحب على العامل القار وغير القار متى تعلّق الأمر بمستحقات تندرج ضمن مفهوم الأجر وملحقاته التي يحميها النظام العام الاجتماعي.
  2. الأجر بالمعنى القانوني يشمل كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله أيا كانت طبيعته عينية أو مالية وأيا كانت طريقة خلاصه ولا يخرج عن هذا المفهوم إلا ما كان له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. متى ثبت من وثائق الملف انتفاء استحقاق العامل لمنحة عينية لعدم إدراج اسمه ضمن قائمة المستفيدين منها فإن الحكم القاضي برفضها يكون مؤسسا على موجب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.