Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34745 بتاريخ 10/02/2017 : حجية ما قضي به جزائيا في تحديد مرتكب حادث المرور تمنع إعادة مناقشة صفة السائق في دعوى التعويض
Principe juridique
- استثناء الضمان المقرر لفائدة مؤمن العربة البرية ذات محرك بعدم شمول السائق بالتغطية لا يعمل به إلا متى ثبت قانونا أن طالب التعويض هو سائق العربة وقت الحادث.
- إذا حُسمت في الدعوى الجزائية هوية مرتكب حادث المرور وثبتت صفته كسائق بمقتضى ما قضي به جزائيا، تعيّن على القاضي الناظر في التعويض عدم إعادة مناقشة هذه المسألة لقيام الحجية.
- تقدير ما إذا كان المتضرر هو سائق العربة وقت الحادث يعد من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع من وثائق الملف، ويكون قرارها سليما متى استند إلى مستندات قاطعة تؤيد ما انتهت إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.